أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم رد الشبكة في هذه الحالة؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم رد الشبكة في هذه الحالة؟
معلومات عن الفتوى: حكم رد الشبكة في هذه الحالة؟
رقم الفتوى :
8266
عنوان الفتوى :
حكم رد الشبكة في هذه الحالة؟
القسم التابعة له
:
عقد النكاح وشروطه
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
لي أخ في الله، عقد قرانه على فتاة، ولكنه تركها بعد أن قدم لخطيبته شبكة، مع العلم أنه لم يدخل بها، هل يجوز استرداد شبكته والمصاريف التي صرفها عليها؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان قصده أنه تركها؛ أي: أنه طلقها، وكان قد دفع لها شيئًا من المهر، فطلقها قبل الدخول بها؛ فإنه يستحق نصف المهر الذي دفعه إليها؛ لقوله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [سورة البقرة: آية 237.].
فالواجب لك في مثل هذه الحالة نصف المهر، أما النصف الآخر؛ فهو حق لها.
وأما الشبكة؛ فلا أدري ما المراد بها؟ فإذا كانت ما يسمى الدبلة، وهي التقليد الفاسد الذي وقع فيه كثير من الناس اليوم في أمور الزواج، من أنه يشتري لها دبلة تلبسها، ويكون هذا سببًا في زعمهم في عقد المحبة في القلب، وتآلف الزوجين؛ فهذا من عقائد الجاهلية، وهذا يكون من الشرك؛ لأن التعلق بالحلقة والخيط والخاتم والدبلة في أنها تجلب المودة أو تذهب العداوة بين الزوجين هذا من الشرك؛ لأن الأمر بيد الله؛ فهو يقول سبحانه وتعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً} [سورة الروم: آية 21.]؛ فالله هو الذي يوجب المودة والرحمة بين الزوجين إذا استقاما على طاعته سبحانه وتعالى، أما هذه الدبلة وهذه التقاليد الفاسدة؛ فيجب اجتنابها.
وعلى كل حال؛ كل ما أعطيته لها بسبب عقد النكاح؛ فهو مهر، يرجع إليك نصفه إذا طلقتها قبل الدخول.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: